علي العارفي الپشي
123
البداية في توضيح الكفاية
وأما توضيح كون النسبة بين قاعدة اليد ودليل الاستصحاب عموما من وجه فلأنه قد يتفق أحيانا أن يكون ما في اليد مما تبادل فيه الحالتان بان علم أن هذا المال كان ملكا لزيد في وقت وقد علم أيضا انه لم يكن ملكا له في وقت آخر ، ولكن لم يعلم السابق من اللاحق حتى يستصحب أحدهما ففي هذا المورد يكون اليد محققا ولا استصحاب ، فيكون هذا مورد الافتراق من جانب اليد . وأما مورد الافتراق من جانب الاستصحاب فكثير ، وكذا مورد اجتماعهما فواضح ، كما إذا كان اليد محققا على مال وكان هذا لزيد قطعا وبعد قد صار في يد عمرو مثلا ، فنشكّ في بقاء ملكية زيد ونستصحب بقائها . وعلى طبيعة الحال تكون النسبة بينهما عموما من وجه ولا تكون اليد أخص من الاستصحاب حتى تتقدم عليه بالتخصيص هذا . وأجاب المصنف قدّس سرّه عن هذا الاشكال والتوهم بجوابين : الأول : هو الاجماع على عدم الفصل بين موارد اليد ، فكما يعمل باليد فيما لا استصحاب في موردها فكذلك يعمل بها فيما كان هناك استصحاب على خلافها . الثاني : ان مورد افتراق اليد عن الاستصحاب نادر جدا ، وعليه فلو خصصنا قاعدة اليد بالاستصحاب وجعلنا مورد اجتماعهما تحت دليل الاستصحاب لقلّ مورد اليد حينئذ بلا شبهة ، أما بخلاف ما إذا خصصنا الاستصحاب بدليل اليد وجعلنا مورد الاجتماع تحت دليل اليد فلا يقلّ مورد الاستصحاب بلا كلام كما لا يخفى . تعارض الاستصحاب والقرعة قوله : وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها . . . قال المصنف قدّس سرّه : من جملة القواعد المقررة في المشكوكات والمشتبهات قرعة لأنها ورد في الخبر القرعة لكلّ أمر مشكل ، أو لكل أمر مشتبه .